الصحفية / وداد البـدوي - اليمن

إن لم يكون لك هدف فإجعل هدفك البحث عن هدف

الأحد,نيسان 20, 2008


القضاء يلزم الاعلام اثبات ارتكاب صحيفة الوسط مخالفات تستوجب إلغاء ترخيصها

120869

 

الزمت محكمة غرب الأمانة وزارة الإعلام إثبات قيام صحيفة الوسط بتغيير بياناتها ما يستوجب إلغاء ترخيصها. كما الزمت المحكمة في جسلتها المنعقدة اليوم للنظر في دعوى صحيفة الوسط ببطلان قرار وزير الاعلام سحب ترخيصها إحضار سجل قيد الصحف لمعرفة ماهية الأوليات التي تستند عليها الوزارة في إصدار التراخيص أو إلغائها ,وماهي المخالفات التي ارتكبتها صحيفة الوسط في ذلك، وتقديمها الى جلسة المحاكمة في 26 من أبريل الجاري. .
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد القاضي إلى دفع ممثل المدعى عليها وزارة الأعلام ، والذي استعرض الاسانيد القانونية التي استندت اليها الوزارة في قرارها القاضي بالغاء ترخيص الصحيفة.
واورد الدفع من تلك الاسانيد ان الصحيفة تعمل خارج القانون والتزاماته المهنية، مخالفة بذلك الفقرة(أ) من المادة (37) من قانون الصحافة المطبوعات التي اعتبرت ترخيص الصحيفة او المجلة ملغيا في ست
حالات منها عند احداث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص.
وذكر الدفع أن المادة (39) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تلزم المرخص له بإصدار الصحيفة او من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثة بأسبوع.
واستنادا الى ذلك اعتبر دفع وزارة الاعلام القرار الإداري المدعى ببطلانه، تطبيقا للقانون وليس حكما كما زعم المدعى في دعوى البطلان.   .
وطالب ممثل وزارة الاعلام في رده على دعوى بطلان القرار الوزاري قبول الدفع شكلا وموضوعا لقيامه على اسباب قانونية، وإحالة رئيس تحرير صحيفة الوسط(جمال عامر) إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه ومع من تورط في الكتابة في صحيفته في موضوعات تعد من جرائم النشر ، ورفض دعوى بطلان القرار لانعدام محلها ولعدم توافر اسباب قبول تلك الدعوى، الى جانب تأييد القرار الإداري بإلغاء ترخيص الصحيفة .
إلى ذلك استمعت المحكمة الى ردود محامو المدعي رئيس تحرير صحيفة الوسط والتي أشارت الى ان الدعوى المرفوعة هي دعوى إلغاء وليس بطلان..
موضحة أن الدعوى استندت إلى تجاوز وزير الاعلام سلطاته القانونية ، حيث أن المادة 112 من قانون الصحافة والمطبوعات حكرت الفصل في موضوع إلغاء الترخيص للصحف على القضاء.
وقال المحامون " ان نص المادة (37) واستدلال المدعى عليه، بها مردود عليه ، باعتبار النص عام, ولم يصرح بأن الوزير هو من يملك حق الإلغاء".
وحول البيانات التى أوضح ممثل المدعى عليه انها تغيرت ، قدم محاموا المدعي نسخا من الصحيفة يستدلون من خلالها على عدم حدوث أي تغيير..
وفيما يتعلق بعدم تجديد الترخيص اشار محامو المدعي الى انه لا يوجد نص قانوني يبين ان الترخيص لمدة معينة.. وقدموا الى هيئة المحكمة شيك دعم وزارة الأعلام للصحيفة بتاريخ مارس الماضي، يستدلون من خلاله على شرعية بقائها .
ولفت محاموا المدعى - رئيس تحرير صحيفة الوسط- الى انه كان يتوجب على وزارة الإعلام سلوك الطريق الذي رسمة القانون بطلب وقف الغاء الترخيص عن طريق القضاء .
وعقب ممثل المدعى عليها (وزارة الاعلام) على ردود المحامين، بقوله" ان القرارات الادارية التي تصدر هي للمصلحة العامة ، وان قرار وزير الاعلام جاء من اجل ذلك ، وحسب ماهو مخول له حسب القانون" .



في29,أيلول,2008  -  07:15 مساءً, أحمد الشامي كتبها ...

عندما نلتحف الفقر .. ونتوسد الجوع .. ونفترش الخوف .. ونتغذى على القهر..

عندما يصبح الجاهل سيداً مهاباً .. والعالم عبداً مهاناً .. والوزير نصف متعلم .. والمحافظ نصف أميّ .. والنائب في البرلمان أميّ ولا فخر ..

عندما لا يأمن الأب على أولاده من الذهاب إلى المدرسة .. ويخاف المرء على حياته من أن تسرق منه في أي لحظة ..

عندما يكون الحال كذلك ، فلا يملك الأحرار من خيار سوى الثورة ..

الثورة التي تعني رفض المفاهيم السائدة والتي على رأسها: أن أفراد الشعب كلهم موظفون لدى الحاكم، أو ان الشعب في خدمة الرئيس..


إذا الشعب يوماً أراد الحياة ***فلا بد أن يستجيب القدر